الحر العاملي

86

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 522 ] وروي : الجواز ولا ينافي الكراهة . [ 523 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص وأنت تصلَّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صلَّيت فإنّه من ( 1 ) زيّ الجاهليّة . [ 524 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يؤمّ ( 1 ) بقوم ، يجوز له أن يتوشّح ؟ قال : لا يصلَّي الرّجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإمام لا يجوز له الصّلاة وهو متوشّح . [ 525 ] وروي : الارتداء ( 1 ) فوق التّوشّح في الصّلاة مكروه ، والتّوشّح فوق القميص مكروه . [ 526 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرّجل يخرج من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الأزرار فيصلَّي وهو كذلك ، قال : هذا عمل قوم لوط . وقال عليه السّلام : إنّ حلّ الأزرار في الصّلاة ، والخذف بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطَّريق من عمل قوم لوط . [ 527 ] وقيل للرّضا عليه السّلام : أشدّ الأزرار والمنديل فوق قميصي في الصّلاة ؟ قال : لا بأس به . 4 - الخاتم الحديد ونحوه . [ 528 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : لا يصلَّي الرّجل وفي يده خاتم حديد . [ 529 ] وروي : لا يصلَّي الرّجل وفي تكَّته مفتاح حديد .

--> [ 522 ] الوسائل 3 : 285 / 1 [ 523 ] الوسائل 3 : 287 / 1 ( 1 ) ليس في رض [ 524 ] الوسائل 3 : 287 / 2 ( 1 ) الأصل يصلَّي ، وما أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 525 ] الوسائل 3 : 288 / 3 ( 1 ) الأصل : الأزرار ، وما أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 526 ] الوسائل 3 : 288 / 4 [ 527 ] الوسائل 3 : 288 / 5 [ 528 ] الوسائل 3 : 303 / 1 [ 529 ] الوسائل 3 : 303 / 2